Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في الصداق: صحته وفساده]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٥/ ١٩٩٥

لها: أسقطي المؤخر، ويثبت (١) النكاح، فإن أبت فسخ النكاح (٢). قال: ولو ادعت ثمرة لم يبدُ صلاحها بانفرادها لم تحلف مع شاهدها قبل البناء؛ لأنه فسخ محض، ولا خيار فيه للزوج (٣).