Skip to content

التبصرة للخمي باب فيمن زوج أمته على أن ولدها حر، أو زوج أمته على أنها ابنته، أو زوج ابنته وأدخل على الزوج أمته، وإذا أسلمت امرأة المجوسي قبل البناء ثم بنى بها قبل أن يسلم

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٤/ ١٩٧٦

وفي السؤال: ومن زوج (١) ابنته لرجل، فأدخل عليه أمته أنها ابنته، فتلد، فإنها (٢) تكون له بما تلد أم ولد (٣)، وعليه قيمتها يوم الوطء، حملت أو لم تحمل، ولا قيمة عليه في الولد بمنزلة من أحل ابنته لرجل، وتبقى ابنته زوجة له، ولو علم الواطئ أن التي أدخلت عليه غير زوجته، ثم وطئها فهو سواء لا حد عليه.