Skip to content

التبصرة للخمي فصل [فيمن تزوج امرأة على شرط فاسد]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٤/ ١٩٢٨

بذلك، كانت المعاوضة فاسدة وغررًا، تارة بيعًا ومعاوضة إن أمسك عن (١) التزويج والطلاق والسفر بها. وتارة سلفًا؛ لأنه إن فعل ذلك رد المال، ولأن فيه (٢) غرورًا على الزوجة لو علمت أنه بالخيار، لم تعطه ذلك. وعلى ما ذكره ابن شهاب؛ يجوز ويجبر على الوفاء به (٣).