التبصرة للخمي
Printed page ٤/ ١٧٥٦
بعد غيبته، وعدم البينة على فقره، وكذلك، لو (١) حلف، لا تكفل بالوجه، فتكفل بالطلب، لم يحنث. وإن حلف، لا تكفل بوجه، فتكفل بمال، حنث؛ لأنه أشد مما سمي.
بعد غيبته، وعدم البينة على فقره، وكذلك، لو (١) حلف، لا تكفل بالوجه، فتكفل بالطلب، لم يحنث. وإن حلف، لا تكفل بوجه، فتكفل بمال، حنث؛ لأنه أشد مما سمي.