Printed page ١/ ٧٧
وهذا مثل قوله: الوضوء منه حسن وليس بسنة (١).
وقال ابن القاسم: لا يعيد في وقت ولا غيره (٢). وهذا مثل قوله قبل: إن إعادة الوضوء منه ضعيف.
وقال ابن نافع: يعيد في الوقت وبعده.
وقال ابن حبيب: إن كان عامدًا أعاد أبدًا، وإن كان ناسيًا أعاد في الوقت (٣).
وقال سحنون في كتاب ابنه، في هذا، وفيمن قبّل للذة: يعيد وإن خرج الوقت، وإن طال وجاوز اليومين والثلاثة فلا إعادة عليه (٤).
واختلف في مس المرأة فرجها، فقال مالك: لا وضوء عليها (٥). وإنما سمعت في مس الرجل ذكره.
وروى عنه ابن أبي أويس (٦): أن عليها الوضوء إذا ألطفت (٧).