Skip to content

التبصرة للخمي فصل في الوضوء بسؤر بني آدم والدواب وغيرها، من الحيوان وذكر أعراقها وألبانها وأبوالها وأرواثها

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١/ ٥٢

قال: والذي فرق بين ذلك أن تلك يشرب ألبانها وتؤكل لحومها، وأن هذه لا تؤكل لحومها ولا تشرب ألبانها، وقد روي عن النبي ﷺ أنَّه صَلَّى فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ (١).

وفي كتاب مسلم: قِيلَ: يَا رَسولَ اللهِ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ؟ قَالَ "نَعَمْ" (٢). وثبت عنه ﷺ أَنهُ طَافَ عَلَى بَعِيره (٣)، فلو كانت أبوالها وأرواثها نجسة لم يُدْخلها المسجد؛ لأنه لا يؤمن ما يكون منه في حين دخوله ولا طوافه عليه، فلا يجوز أن يعرض المسجد لنجاسة. وأباح للعرنيين أَنْ يَشْرَبُوا أَبْوَالَ الإِبِلِ (٤)، فلو كانت نجسة لم يبحها، وقد قال ﷺ: "لا شِفَاءَ فِيمَا حَرَّمَ اللهُ" (٥)،