Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في الخلاف في قتل الأجراء والحراثين]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٣/ ١٣٥٤

قوله: لا يقتل الصبي بعد الأسر، وإن تقدم منه قتال قبل ذلك.

وفي العتبية من سماع يحيى بن يحيى، قال: قتلهما حلالٌ، كما كان يحل ذلك منهما في حال القتال وقبل الأسر (١).

وهذا لقوله ﷺ في المرأة التي قتلت: "مَا كَانَتْ هَذ تُقَاتِلُ" (٢).

وقال أصبغ في ثمانية أبي زيد (٣): إن كانت قَتَلَت (٤)؛ قُتلَت الآن، وكذلك المراهق من الصبيان (٥).

ورأى أن قتالهما ليس بقتال، إلا ممن ظهر منه القتل.

قال ابن حبيب: إلا أن يرى الإمام استحياءهما، كما يستحيي من شاء من الأسارى. يريد: وإن كان قتل.

وقول سحنون في هذا (٦) أحسن. ولا أرى أن يقتل منهم أحدٌ؛ لأن كل