Skip to content

شرح زروق على متن الرسالة باب في أحكام الدماء والحدود

شرح زروق على متن الرسالة

زروق

Printed page ٢/ ٨٥٤

اللخمي ثالثا هو إن كان له مال ففيه الدية وإلا فعلى عاقتله والله أعلم.

(ودية المرأة على النصف من دية الرجل وكذلك دية الكتابيين ونسائهم على النصف من ذلك والمجوسي ديته ثمانمائة درهم ونساؤهم على النصف من ذلك ودية جراحهم كذلك).