Skip to content

شرح زروق على متن الرسالة باب في البيوع وما شاكل البيوع

شرح زروق على متن الرسالة

زروق

Printed page ٢/ ٧٤٩

الأجل في القرض من حق المقترض فله التعجيل مطلقا إلا أن يكون في تعجيله ضرر على رب الدين وفي البيع من حق البائع فما يراد للأسواق لا يجبر على قبوله عند تعجيله إلا أن يشاء إن كان مما يرصد للأسواق كالعروض والطعام بخلاف الدنانير والدراهم فأنه يجبر إلا لخوف ونحوه.