Skip to content

شرح زروق على متن الرسالة باب في العدة والنفقة والاستبراء

شرح زروق على متن الرسالة

زروق

Printed page ٢/ ٧١٧

كفن الزوجة انقطاع العصمة وقول عبد الملك اتصال حكمها بدليل جواز غسلها ونحوه وقول سحنون استحسان بنوع مراعاة للوجهين.

وقد قال رسول الله ﷺ " إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهي له صدقة" رواه البخاري وغيره من حديث ابن مسعود ﵁ وفي حديث أبي هريرة ﵁ قال رسول الله ﷺ: " أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول" تقول المرأة أطعمني أو طلقني ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول الولد أطعمني إلى من تدعني قالوا يا أبا هريرة هذا من رسول الله ﷺ قال: لا هذا من كيس أبي هريرة أخرجه أهل الصحيح وفي قوله: (من كيس): ضبطان كسر الكاف وسكون الياء ميتا وفتح الكاف والسكون الحي ثم هل توقيعه للإنكار فيكون مرفوعا أو للإخبار فيكون بيانا لأنه مدرج يعني قوله تقول المرأة إلى آخره والله أعلم.