شرح زروق على متن الرسالة
Printed page ٢/ ٧٠٥
وفاة ذمي عنها أو طلاقه إلا بعد ثلاث حيض اتفاقا.
(وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة وكذلك إن اعتقها فإن قعدت عن الحيض فثلاثة أشهر).
وفاة ذمي عنها أو طلاقه إلا بعد ثلاث حيض اتفاقا.
(وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة وكذلك إن اعتقها فإن قعدت عن الحيض فثلاثة أشهر).