Skip to content

شرح زروق على متن الرسالة باب في الصيام

شرح زروق على متن الرسالة

زروق

Printed page ١/ ٤٦٢

أما القضاء فهو واجب في كل إفطار مطلقا وأما الكفارة فعمدتها الانتهاك لحرمة الشهر فلا تجب إلا مع العمد زاد الشافعية والجماع إذ لا يجب عندهم في غيره كفارة وقال عبد الملك عمده وسهوه سواء وإنما الكفارة فيما وصل للحلق من الفم لا من غيره على المشهور لقوله ﵇ «حلق الصائم حمى» وقال أبو مصعب كل منفذ.