Skip to content

شرح زروق على متن الرسالة باب المسح على الخفين

شرح زروق على متن الرسالة

زروق

Printed page ١/ ١٨٥

فرع:

ابن الحاجب ولو نزع الخفين فأخر الغسل ابتدأ على المشهور فلو نزع أحدهما وجب غسل الآخر فإن عسر وخشي فوات الوقت وانظره.

(وذلك إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة).

يعني وذلك الحكم الذي هو جواز المسح إذا أدخل رجليه فيهما أي في الخفين معا لا أحدهما فلو أدخل أحدهما لم يمسح حتى ينزع الأخيرة ويعيد بعد كمال الطهارة قال سحنون: وهو المشهور والوضوء مقصود للطهارة المائية فليس شرطا بعينه ويخرج به التيمم.

وقال أصبغ يمسح على طهارة التيمم (خ) ومحل الخلاف على ما قاله غير واحد