Skip to content

حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء إباحة تعدد الزوجات ووجوب العدل بين النساء الفوائد والأحكام

حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء

سليمان اللاحم

Printed page ٤٣

وغيرهم إلى أنه لا يجوز أن يتزوج رابعة ما دامت المفارقة في العدة، وإن كان الفراق بائناً لأن المفارقة مازالت مشغولة بحق الزوج، وقد قال تعالى ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ (١).

١٦ - بعد القرآن الكريم في تعبيره عما يوجب الإيهام، لقوله ﴿مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ حيث جاء بصيغة العدل، لأنه لو قال: (اثنتين وثلاثًا وأربعاً) لأوهم جواز الجمع بين هذه الأعداد، وحيث جاء العطف بالواو بدل «أو» لئلا يتوهم أنه لا يجوز إلا أحد هذه الأعداد.

١٧ - وجوب العدل بين الزوجات في حقوق النكاح من القسم والمبيت (٢)

والنفقة والمسكن والعشرة ونحو ذلك (٣) مما يدخل تحت الاستطاعة، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ دون مالا يقدر عليه كالمحبة القلبية والجماع قال تعالى: ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ (٤).

وفي الحديث عن عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ يقسم فيعدل، ويقول: «اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» (٥). قال