Skip to content

حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء إباحة تعدد الزوجات ووجوب العدل بين النساء الفوائد والأحكام

حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء

سليمان اللاحم

Printed page ٣١

الجمهور (١).

قالوا: لأنه ليس لها ولي يجبرها في نفسها، ولا إذن لهاقبل البلوغ فتعذر تزويجها بإذنها وإذن وليها.

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ﴾ الآية (٢).

قالوا: فأطلق عليهن اسم النساء، وهو يطلق على الإناث البالغات، فدل على أن المراد باليتامى في قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ هن البالغات لأن المراد باليتامى في قوله: ﴿فِي يَتَامَى النِّسَاءِ﴾ هو المراد بقوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ (٣).

فالمراد بهذه الآية اليتيمة البالغة. فلا تنكح إلا بإذنها ولا تنكح الصغيرة إذ لا إذن لها حتى تبلغ (٤).

كما استدلوا بحديث ابن عمر المتقدم: «ولا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن» قالوا لأنه لا إذن لها معتبر إلا بعد البلوغ (٥).

والصحيح القول الأول وهو جواز تزويج اليتيمة بإذنها (٦)

قبل البلوغ، لدلالة