Skip to content

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب القول الثاني

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

سليمان اللاحم

Printed page ٣٨٦

والضحاك، والسدي، وعبد الرحمن بن زيد (١)، ومحمد بن كعب القرظي (٢)، واختاره الطبري (٣).

بل ذكر الإمام أحمد الإجماع على أنها نزلت في الصلاة (٤).

٢ - وعن أبي موسى الأشعري ﵁ قال: إن رسول الله ﷺ خطبنا فبين لنا سنتنا، وعلمنا صلاتنا، فقال: «أقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا» (٥).