Skip to content

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب القول الأول

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

سليمان اللاحم

Printed page ٣٦٦

الرجل فيها بفاتحة الكتاب» (١).

قالوا: فقوله: «لا صلاة» صلاة نكرة في سياق النفي، فهو يعم (٢). وهو نفي للصلاة الشرعية المجزئة بدليل رواية الدارقطني والبيهقي: «لا تجزيء صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب» قالوا: وهذا العموم لم يخص منه المأموم (٣).

٣ - ما رواه أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج - ثلاثا، غير تمام، فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: قال الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» الحديث رواه مسلم (٤).

٤ - وعن عائشة ﵂ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب، فهي خداج» رواه ابن ماجه وغيره (٥).

٥ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ