Skip to content

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب القول الأول

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

سليمان اللاحم

Printed page ٣٦٤

واختار هذا القول بعض المحققين من أهل العلم، منهم البخاري (١)، وأبو بكر بن المنذر (٢)، وأبو بكر بن خزيمة (٣)، والخطابي (٤)، والبيهقي (٥)، وابن حزم (٦)، والحازمي (٧).

وأبو البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية (٨)، والقرطبي (٩)، وأبو الطيب محمد شمس الحق آبادي (١٠)، والشوكاني (١١)، وأحمد محمد شاكر (١٢).

واتفقوا على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية.

واختلفوا في حكم قراءتها في حال جهر الإمام بالقراءة، فقال بعضهم بوجوب ذلك منهم الشافعي والبخاري وابن حزم والشوكاني