اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب
Printed page ٢٤٢
قول عمرو بن كلثوم (١):
وأيام لنا غر طوال ... عصينا الملك فيها أن ندينا
أي: أن نقهر.
وقال ذو الاصبع العدواني (٢):
لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب ... عني ولا أنت دياني فتخزوني
والدين: بالفتح ما تعلق بذمة العبد من حقوق الله، كصيام نذر، أو من حقوق العباد كثمن مبيع، أورد قرض ونحو ذلك.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (٣)، وقال تعالى: ﴿بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (٤).
وعن ابن عباس ﵄ قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: «لو كان على أمك دين، أكنت قاضيه عنها؟. قال: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى» متفق عليه (٥).