Skip to content

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المبحث السابع حكم البسملة من حيث الجهر بها والإسرار، في الصلاة، أو خارجها

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

سليمان اللاحم

Printed page ١٤٢

النبي ﷺ قرأها، وإنما قال في آخر الصلاة: «إني لأشبهكم صلاة برسول الله ﷺ».

وفي الحديث: أنه أمن، وكبر في الخفض والرفع، وهذا نحوه مما كان يتركه الأئمة، فيكون أشبههم برسول الله ﷺ من هذه الوجوه التي فيها ما فعله الرسول ﷺ وتركوه هم، ولعل قراءتها مع الجهر أشبه بصلاة رسول الله ﷺ من تركها».

٣ - ما رواه أنس بن مالك: أن معاوية لما قدم المدينة - صلى بهم، فلم يجهر بالبسملة، فأنكر عليه المهاجرون والأنصار، فأعاد بهم الصلاة وجهر بها» (١).

قالوا: فإنكار المهاجرين والأنصار على معاوية ترك الجهر بالبسملة، وإعادته الصلاة بهم، والجهر بها، يدل على أن السنة الجهر.

وهذا الحديث ضعفه من حيث سنده ومتنه عدد من المحققين، منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية (٢)، فقد ضعفه من وجوه ستة، ثم قال