Skip to content

الأسهم - حكمها وآثارها التمهيد المسألة الرابعة: أنواع الأسهم

الأسهم - حكمها وآثارها

صالح السلطان

Printed page ١٧

ذلك نجد أن حصص التأسيس لا دخل لها أصلا في تكوين رأس مال الشركة.

ثانيا: أن نظام الشركات نص على جواز دفع جزء مقدر من الأرباح كنصيب ثابت لهؤلاء مقابل تأسيس الشركة.

الأصل أن الربح في هذه الشركات يستحق بمال يقدمه الشريك أو عمل يقدمه المضارب ـ المدير ـ خلال فترة المضاربة، هذا هو الأصل، وأصحاب حصص التأسيس لم يقدموا شيئًا من ذلك؛ فلم يقدموا مالا ولا عملا مستمرا مع أن العمل لا يجوز الاشتراك به في شركات المساهمة؛ حتى عند القانونيين (١)؛ فكيف يستحقون نصيبًا مستمرًّا من الربح مقابل ما قدَّموه، وكأن ما قدمه أصحاب هذه بيع لها على الشركة، والأصل في الثمن أن يكون معلومًا؛ لأن الجهالة غرر، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر (٢)، ووجه كونه مجهولا ظاهرٌ؛ لأنه لا يدري هل يحصل ربح أو لا، وإذا حصل فما مقداره .... ؟!

والحكم الصحيح فيها: أنه يستحق مبلغا مقطوعا متفقا عليه مقابل