Skip to content

التخريج عند الفقهاء والأصوليين الفرع الأول: في بيان المراد من النص وما يجري مجراه

التخريج عند الفقهاء والأصوليين

يعقوب الباحسين

Printed page ١٩٢

الدلالة بمفهوم اللفظ فهي دلالة معنوية أو التزامية، والكلام عنها سيأتي في مبحث المفهوم.

والمنطوق عندهم نوعان: صريح وغير صريح.

١ - فالمنطوق الصريح (١): هو ما وضع له اللفظ، فيدل عليه بالمطابقة أو التضمن، ويسمى الثابت به، عند الحنفية. ثابتاً بعبارة النص (٢). ومن الأمثلة على ذلك من كلام الأئمة:

أ- قول الشافعي – ﵀: (وكان على المصلي في كل صلاة واجبة أن يصليها متطهراً وبعد الوقت، ومستقبلاً للقبلة، وينويها بعينها، ويكبر، فإن ترك واحدة من هذه الخصال لم تجزه صلاته) (٣).

فهذا النص واضح وصريح في بيان مذهب الشافعي –﵀ في بعض شروط الصلاة، وأن أي واحدة من الخصال التي ذكرها، يؤدي عدمها إلى عدم الصلاة دون أن يحتمل مثل هذا الكلام معنى آخر.