Skip to content

التخريج عند الفقهاء والأصوليين الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب

التخريج عند الفقهاء والأصوليين

يعقوب الباحسين

Printed page ١٤٠

تغليظاً للأمر فيها (أ). وعندهم جائز، والخل الحاصل منه طاهر تعليلاً بزوال علة النجاسة كما في الدباغ (١).

١٠ - ومنها: أن التغذية والتعشية في الكفارات لا تجزيء (٢) (عندنا) (ب)، بل يجب صرف الطعام إلى المساكين (٣).

١١ - ومنها: أنه يجب استيعاب العدد (عندنا) وصرف الطعام إلى المساكين. وعندهم: يجوز (٤) صرفه إلى مسكين واحد ستين يوماً (ج)، أو عشرة أيام في كفارة اليمين (٥).