التخريج عند الفقهاء والأصوليين يعقوب الباحسين Earlier pages Printed page ١٣٦ المذكور، فإنه تعبد باستعمال الماء بالاتفاق (١)، والميع (٢) اسم الماء وهذا لا يندرج تحت اسم (٣) المطلق (أ).٣ - ومنها: أن التوضي بنبيذ التمر عند عدم الماء في السفر (ب) ممتنع عندنا (٤). (وعنده): جائز (٥). → Previous page Next page ←