Skip to content

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني المسألة الثالثة: على القول بتحريم الجلالة، هل يطهر جلدها بالدباغ إذا ذبحت؟

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

خالد بن عبد الله عفيف

Printed page ٤١٢

الجلد، ففيه تردد ظاهر مأخوذ من كلام الأصحاب، والأظهر الحكم بالنجاسة؛ لأنه جزء من اللحم مأكول على المسموط (١)، فالحكم الواقع للحم ثابت له، وفيه الاحتمال الذي ذكرناه" (٢).

* * *