Skip to content

مقارنة المرويات

Subsections الثاني: يصح للباحث أن يذكر إجماعا للنقاد، أو للجمهور، أو لاثنين منهم، وإن لم يكن بين من نسب إليهم اتفاق في جميع التفاصيل، إذا كان بينهم قدر مشترك

Back to the book