Skip to content

كنز الدقائق كتاب الوديعة

كنز الدقائق

حافظ الدين أبو البركات النسفي

Printed page ٥٣٢

وإن تعدّى فيها، ثمّ أزال التّعدّي زال الضّمان

بخلاف المستعير والمستأجر وإقراره بعد جحوده

وله أن يسافر بها عند عدم النّهي والخوف

ولو أودعا شيئًا لم يدفع المودع إلى أحدهما حظّه حتى يحضر الآخر

وإن أودع رجلٌ عند رجلين ما يقسم اقتسماه وحفظ كلٌّ نصفه

ولو دفع إلى الآخر ضمن

بخلاف ما لا يقسم

ولو قال له لا تدفع إلى عيالك، أو احفظ في هذا البيت فدفعها إلى من لا بدّ له منه أو حفظه في بيتٍ آخر من الدّار لم يضمن

وإن كان له منه بدٌّ أو حفظها في دارٍ أخرى ضمن

ومودع الغاصب ضامن