Skip to content

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع

ابن العراقي

Printed page ٧٢

إما الحاضر أو آخر غيره، وأيهما أتى به كان هو الواجب، كخصال الكفارة، وهذا قول القاضي أبي بكر.

وقوله: (والخلف لفظي) تبع فيه الشيخ أبا إسحاق فقال: لا فائدة له، لأن تأخير الصوم حالة العذر جائز بلا خلاف، والقضاء بعد زواله واجب بلا خلاف، وحكى ابن الرفعة عن بعضهم أن فائدة الخلاف تظهر فيما إذا قلنا: إنه يجب التعرض للأداء والقضاء في النية.

انتهى.

وقال الشارح: فائدته في أنه هل وجب بأمر جديد أو بالأمر الأول؟

قلت: وقد تظهر فائدته فيما إذا حاضت المرأة بعد الطواف وقبل أن تصلي ركعتيه، هل تقضيهما؟ / (١٣/ب/م) وقد نقل النووي في شرح المهذب عن ابن القاص،