مسند إسحاق بن راهويه - مسند ابن عباس
٨١٤- أخبرنا المخزومي، حَدَّثَنا وهيب، حَدَّثَنا عَبد الله بن طاووس، عَن أبيه، عَن ابن عَبَّاس، عَن رسول الله ﷺ أنه قيل له (فى) الذبح والحلق والرمي في التقديم والتأخير فقال: لا حرج.
٨١٥- أخبرنا المخزومي، حَدَّثَنا وهيب حدثني ابن طاووس، عَن أبيه، عَن ابن عَبَّاس، قال: كان أهل الجاهلية يرون العمرة في شهور الحج من أفجر فجور (الفجور) يقولون: إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر. حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم رسول الله ﷺ وأصحابه صبح رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يحلوا لعمرة (بعمرة) فعظم ذلك عليهم فقالوا: يارسول الله ﷺ : أي الحل؟ فقال: الحل كله.
٨١٦- أخبرنا يحيى بن آدم، حَدَّثَنا وهيب، بهذا الإسناد، مِثله، وقال يحيى: لأنهم كانوا لا يعرفون إلاَّ العمرة ألا ترى أنه يقول: قدمنا لا نرى إلاَّ الحج.
٨١٧- أخبرنا محمد بن بكر، أَخْبَرنا ابن جُرَيج أخبرني الحسن بن مسلم، عَن طاووس قال: قال رسول الله ﷺ: حق على كل مسلم بلغ الحلم أن يتطهر لله في كل سبعة أيام يوما وإن لم يكن جنبا يغسل رأسه وجلده يوم الجمعة.
٨١٨- قال ابن جُرَيج: أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه سمع طاووسا يخبر، عَن ابن عَبَّاس؛ أَن رسول الله ﷺ ذكر الغسل يوم الجمعة.
قال طاووسٌ: فقلت لابن عَبَّاس: أفيمن (أيمس) طيبا، أَو دهنا إن كان عند أهله؟ قال: لا أعلمه.