Skip to content

مسند إسحاق بن راهويه - مسند ابن عباس - ما يروى، عن طاووس وغيره، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ:

مسند إسحاق بن راهويه - مسند ابن عباس

إسحاق بن راهويه

٧٩٩- أخبرنا المخزومي، حَدَّثَنا وهيب، حَدَّثَنا عَبد الله بن طاووس، عَن أبيه، عَن ابن عَبَّاس، عَن رسول الله ﷺ قال: ألحقوا الفرائض أهلها (بأهلها) فما تركت الفرائض فهو لأولى رجل ذكر.

٨٠٠- أخبرنا عَبد الله بن شيرويه، حَدَّثَنا عَبد الله بن معاوية الجمحي، حَدَّثَنا وهيب، بهذا الإسناد نحوه. قال إسحاق: يعني من قبل الذكر لأن العصبة لا تكون (إلا) منهم.

٨٠١- أخبرنا المخزومي، حَدَّثَنا وهيب، حَدَّثَنا عَبد الله بن طاووس، عَن أبيه، عَن ابن عَبَّاس، عَن رسول الله ﷺ قال: العائد في هبته كالكلب يقىء، ثُم يعود في قيئه (فيه) .

٨٠٢- أخبرنا عيسى بن يونس، حَدَّثَنا الأوزاعي، عَن أبي جعفر - محمد بن علي -، عَن سعيد بن المُسَيَّب، عَن ابن عَبَّاس، عَن رسول الله ﷺ قال: العائد في هبته كالكلب يقىء، ثُم يعود فيه.

٨٠٣- أخبرنا عيسى بن يونس، حَدَّثَنا حسين المعلم، عَن عمرو بن شعيب، عَن طاووس، عَن ابن عمرو وابن عَبَّاس قال: قال رسول الله ﷺ: لا يحل لأحد أن يعطي عطيه فيعود فيها إلاَّ الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية، ثُم يعود فيها كمثل الكلب يقىء، ثُم يعود في قيئه (فيه) .

٨٠٤- أخبرنا وكيع، حَدَّثَنا إبراهيم بن نافع، عَن الحسن بن مسلم، عَن طاووس قال: قال رسول الله ﷺ: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلاَّ الوالد.

٨٠٥- أخبرنا المخزومي، حَدَّثَنا وهيب، حَدَّثَنا عَبد الله بن طاووس، عَن أبيه، عَن ابن عَبَّاس؛ أن رسول الله ﷺ نكح ميمونة وهو حرام.