الجمع والفرق = الفروق والد إمام الحرمين الجويني Earlier pages Printed page ٢/ ١٢٠ أن تصير تمرًا، كالتمر اليابس في الحكم. حتى قال بعض مشايخنا: يجوز بيع بعضها ببعض، فجاز أخذ زكاتها مقاسمة. → Previous page Next page ←