Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
الروض الندي شرح كافي المبتدي
Subsections
الروض الندي شرح كافي المبتدي
الروض الندي شرح كافي المبتدي
Subsections
كتاب البيع وسائر المعاملات
فصل. ولا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني إلا لحاجة
(فصل. والشروط في البيع ضربان)
فصل. والخيار سبعة أقسام
(فصل) في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه
(فصل: ويحصل قبض ما بيع بكيل)
(فصل: الربا)
فصل: وأما ربا النسيئة فيحرم
فصل (ويصح صرف ذهب)
(فصل) في بيع الأصول والثمار
فصل ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه
(فصل) في السلم
فصل ويندب القرض
(فصل) الرهن
فصل. وإن اختلفا في قدر ما به الرهن
فصل. ويصح ضمان جائز التصرف
فصل: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالى وبكل عين مضمونة
فصل. وتجوز الحوالة على دين مستقر
فصل. والصلح في الأموال قسمان
فصل. وإذا حصل فى أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب
(فصل): الحجر منع مالك من تصرفه فى ماله
فصل. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم
(فصل): الوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة
فصل. وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها
فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله
فصل. والشركة خمسة أضرب
(فصل) المساقاة مفاعلة من السقي
Show subsections
(فصل) الإجارة عقد على منفعة
فصل. وإجارة العين قسمان
فصل وهي عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة
فصل وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط
فصل وتجوز المسابقة على أقدام
فصل والعارية سنة، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا يصح من أهل التبرع إعارته إلا البضع
فصل والغصب كبيرة
فصل ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فوجدت للغير وقطع ذلك رجع على بائع بثمن وما غرمه
فصل وحرم تصرف غاصب بمغصوب
فصل الشفعة
فصل وهي بين شركاء على قدر أملاكهم
فصل وسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة
فصل في إحيا الموات
فصل ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا
فصل واللقطة على ثلاثة أقسام
فصل ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس
فصل واللقيط طفل لا يعرف نسبه
فصل الوقف مسنون
فصل ويجب العمل بشرط واقف
فصل وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية
باب الهبة
فصل ويجب تعديل فى عطية قريب وارث بأن يعطى كلا بقدر إرثه
فصل في تصرفات المريض
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer