Skip to content

مصابيح السنة ١٣ - باب الحيض

مصابيح السنة

البغوي، أبو محمد

Printed page ١/ ٢٤٦

٣٨٥ - عن معاذ (١) بن جبل ﵁ قال: "سألتُ رسولَ اللَّه ﷺ عمَّا يَحِلُّ للرجلِ مِنْ امرأتِهِ وهي حائضٌ؟ قال: ما فَوْقَ الإزار، والتَّعفُّفُ عن ذلكَ أفضل" (٢) إسناده ليس بقوي.

٣٨٦ - عن ابن عبّاس ﵄، عن النبيِّ ﷺ قال: "إذا وقعَ الرجلُ بأهلِهِ وهي حائضٌ فلْيَتَصَدَّقْ بنِصْفِ دِينارٍ" (٣). ويُروى: "إذا كانَ دمًا أحمرَ فدينارٌ، وإذا كانَ أصفرَ فنِصْفُ دينارٍ" (٤).