Printed page ١/ ٩١
ثالثًا: خمس الخارج من الأرض من المعادن من الذهب، والفضة، والحديد، وغيرها، وقيل مثلها المستخرج من البحر من لؤلؤ، وعنبر، وسواهما (١).
رابعًا: الهبات، والتبرعات، والوصايا الّتي تقدّم لبيت المال للجهاد، أو لغيره من المصالح العامة (٢).
خامسًا: تركات المسلمين التي لا وارث لها، أو لها وارث لا يُردّ (٣) عليه، وديات القتلى الذين لا أولياء لهم (٤).
سادسًا: الاموال الضائعة الّتي لم يُعرف أصحابها من لقطة، أو وديعة، أو رهن، وما يوجد مع اللصوص، ممّا لا طالب له، فكل ذلك يورد إلى بيت المال (٥).
قال القرافي (٦): "الأموال المحرمة من الغصوب وغيرها، إذا علمت أربابها ردت