أخذ المال على أعمال القرب
Printed page ٢/ ٧٣٩
وقال ابن قدامة: "وإن كان الشركاء، نصبوا قاسمًا، فأجرته بينهم على ما شرطوه" (١).
وقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:
قالوا: إنَّ القاسم الّذي استأجره الشركاء إنّما هو أجيرهم، والأجير تجب له أجرته على عمله، وتكون بينهم على ما شرطوه (٢).