Skip to content

أخذ المال على أعمال القرب الفرع الثاني أجرة قسام الشركاء

أخذ المال على أعمال القرب

عادل شاهين

Printed page ٢/ ٧٣٩

وقال ابن قدامة: "وإن كان الشركاء، نصبوا قاسمًا، فأجرته بينهم على ما شرطوه" (١).

وقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:

قالوا: إنَّ القاسم الّذي استأجره الشركاء إنّما هو أجيرهم، والأجير تجب له أجرته على عمله، وتكون بينهم على ما شرطوه (٢).