وهذا قول المتأخرين من المالكية (١) وهو المختار عند متأخري الشّافعيّة (٢)، قال الدسوقي: "ذكر ابن فرحون (٣) أن جواز الإجارة على قراءة القرآن مبني على وصول ثواب القرآن لمن قرئ لأجله كالميِّت، ثمّ استدل على أن الراجح وصول ذلك له" (٤).
وقال النووي: "ظاهر كلام القاضي حسين (٥) صحة الإجارة مطلقًا، وهو المختار، فإن موضع القراءة موضع بركة وبه تنزل الرّحمة، وهذا مقصود ينفع الميِّت" (٦).