Skip to content

أخذ المال على أعمال القرب الفرع الثاني: حكم النيابة في الصوم عن الميت

أخذ المال على أعمال القرب

عادل شاهين

Printed page ١/ ٢٨٥

وقال به من السلف: ابن عبّاس ﵄، والليث بن سعد (١)، وأبو عبيد (٢)، واسحاق، وأبو ثور في قول آخر عنه (٣)، وهو اختيار شيخ الإسلام (٤) ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم (٥).

القول الرّابع: لا تصح النِّيابة عن الميِّت في الصوم مطلقًا، سواء أكان صومًا من رمضان، أم من نذر، أم من كفارة.

وإلى هذا ذهب الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشّافعيّة في الجديد (٨)،