Skip to content

أخذ المال على أعمال القرب المبحث الخامس أخذ المال على الجنازة (تجهيز الميت ودفنه)

أخذ المال على أعمال القرب

عادل شاهين

Printed page ١/ ٢٢٧

الشّافعيّة (١).

القول الثّاني: يجوز الاستئجار على التكفين، والحمل، والدفن. أمّا الغسل فلا يجوز الاستئجار عليه.

وإلى هذا ذهب بعض الحنفية (٢)، وهو قول قوي عند الحنابلة (٣).

القول الثّالث: يكره أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت، مطلقًا، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٤).

قال المرداوي: "يكره أخذ الأجرة للحمل، والحفر، والغسل، ونحوه على الصحيح من المذهب" (٥).

القول الرّابع: يكره أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت من غير حاجة، فإن كانت هناك حاجة فيجوز بلا كراهة.

وهو رواية عند الحنابلة (٦).

القول الخامس: يَجوز أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت، ودفنه مطلقًا، سواء كان فرض كفاية، أو فرض عين.