Skip to content

أخذ المال على أعمال القرب مناقشة الاستدلال

أخذ المال على أعمال القرب

عادل شاهين

Printed page ١/ ١٧٦

* وقيل: إنَّ هذا النَّذْر كان عتقًا:

واستدلوا على ذلك بما رواه ابن عبّاس؛ قال: إنَّ سعد بن عبادة أتى النّبيّ ﷺ، فقال: إنَّ أمي ماتت وعليها نذر، أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال ﷺ: (أعتق عن أمك) (١).

وأجيب عن ذلك: أن هذا الحديث ليس فيه التصريح بأنّها كانت نذرت ذلك (٢).

* وقيل: إنَّ هذا النَّذْر كان صدقة (٣).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

١ - عن سعيد بن عمرو بن شُرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه، عن جده؛ أنّه قال: خرج سعد بن عبادة مع رسول الله ﷺ في بعض مغازيه، فحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها: أوصي. فقالت: فيم أوصي؟ إنّما المال مال سعد. فتوفيت قبل أن يقدم سعد، فلما قدم سعد بن عبادة، ذكر ذلك له، فقال سعد: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله ﷺ: "نعم".

فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه (٤).

٢ - عن سعيد بن المسيَّب، عن سعد بن عبادة؛ قال: قلت: يا رسول الله، إنَّ أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: "نعم". قلت: فأي الصَّدقة أفضل؟ قال ﷺ: (سقي الماء) (٥).