Skip to content

القراءة خلف الإمام للبيهقي باب الدليل على أن لا صلاة إلا بقراءة وأنه إذا انتهى إلى أم القرآن أجزأت عنه لا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم والمنفرد

القراءة خلف الإمام للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٨

١٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , وَأَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ

Printed page ١٩

قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ , ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: «يُجْزَى فِي الصَّلَاةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَإِنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ»