Skip to content

القراءة خلف الإمام للبيهقي باب ذكر أخبار خاصة دالة على وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم وبيان المصطفى ﷺ أن الصلاة لا تجزي دون قراءتها سواء كان المصلى إماما أو مأموما أو منفردا وسواء كانت الصلاة مما يجهر الإمام فيها بالقراءة أو لا يجهر بها

القراءة خلف الإمام للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ٦٢

١١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِانَ أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ , نا الْحَسَنُ بْن عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ , نا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ , نا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو بْنِ الْحَارِثِ , عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ , عَنْ عُبَادَةَ , أَنَّ مَحْمُودًا صَلَّى إِلَى جَانِبِهِ فَسَمِعَهُ يَقْرَأُ وَرَاءَ الْإِمَامِ , فَسَأَلَهُ حِينَ انْصَرَفَ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: إِنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَمَّنَا يَوْمًا فَانْصَرَفَ إِلَيْنَا وَقَدْ غَلَطَ فِي بَعْضِ الْقُرْآنِ فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ مَعِي مِنْكُمْ أَحَد؟» قُلْنَا: نَعَمْ قَالَ: «قَدْ عَجِبْتُ مِنْ هَذَا الَّذِي يُنَازِعُنِي الْقُرْآنَ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَلَا يَقْرَأْ مَعَهُ أَحَد مِنْكُمْ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ» هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْحِمْصِيِّ , وَرَوَاهُ أَيْضًا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حِمْيَرٍ , وَرَوَاهُ بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ