Skip to content

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار ص: باب الرجل يزرع في أرض القوم بغير إذنهم، كيف حكمهم في ذلك؟ وما يروى عن رسول الله ﵇ في ذلك

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

بدر الدين العيني

Printed page ١٦/ ٣٥٢

فلم يكن ذلك على معنى خذ نفقتك من رب الأرض؛ لأن رب الأرض لم يأمره بالإنفاق لنفسه، ولكن معنى ذلك خذ نفقتك مما خرج من الزرع وتصدق بما بقي.

فما قد رويناه عن رافع عن رسول الله ﵇ فيمن قد زرع في أرض غيره وفي جعله له نفقته كذلك أيضًا، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن ﵏.

ش: أي وقد دل على ما ذكرنا من جعل الزرع لصاحب البذر دون صاحب الأرض أيضًا ما قد حكمت به الصحابة والتابعون من بعد النبي ﵇ فيمن بنى في أرض قوم. . . . إلى آخره.

وأخرج في ذلك عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وشريح القاضي، وعمر بن عبد العزيز ﵃.

أما عن عمر فأخرجه بسند رجاله ثقات ولكنه منقطع.

عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي عمر حفص بن عمر الضرير.

وأخرج ابن أبي شيبة (١) نحوه عن علي بن أبي طالب ﵁: عن حفص، عن أشعث، عن علي بن عبيد الله الغطفاني عنه.

وأما عن عبد الله بن مسعود: فأخرجه عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي عمر حفص بن عمر الضرير، عن أبي عوانة الوضاح اليشكري عن جابر بن يزيد الجعفي فيه مقال، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن جده عبد الله بن مسعود.

وهذا أيضًا منقطع؛ لأن القاسم لم يدرك عبد الله.