Skip to content

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار ص: باب الرجل يستعير الحلي ولا يرده هل يجب عليه في ذلك قطع أم لا؟

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

بدر الدين العيني

Printed page ١٦/ ٢٦

وقال ابن حزم: اختلفوا في المختلس، فقالت طائفة: لا قطع عليه. واحتج لهم بما روى مالك، عن الزهري: "أن رجلًا اختلس طوقًا، فسأل عنها مروان زيد بن ثابت ﵁، فقال: ليس عليه قطع". وعن الشعبي أن رجلًا اختلس طوقًا فأخذوه وهو في حجرته، فرفع إلى [عمار] (١) بن ياسر وهو على الكوفة، فكتب إلى عمر بن الخطاب ﵁، فكتب إليه أنه عادي الظهيرة ولا قطع عليه".

وعن الحسن البصري في الخلسة: "لا قطع فيها".

وهو قول النخعي وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم، وبه يقول إسحاق بن راهويه.

وقالت طائفة: عليه القطع. ثم روى من طريق ابن أبي شيبة، عن عبد الأعلى، عن هشام أن عدي بن أرطاة رفع إليه رجل اختلس خلسةً فقال إياس بن معاوية: عليه القطع.

وإليه مال ابن حزم. والله أعلم بالصواب.