نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار
Printed page ١٥/ ٥٦٨
قوله: "فمنهم مَن يقول" أي من العلماء من يقول: تقطع يد السارق اليسرى بعد أن سرق ثالثةً، وهو قول مالك، والشافعي.
قوله: "ومنهم مَن يقول: لا تقطع" أي في السرقة الثالثة لا يقطع منه شيء، ولكن يُحبس إلى أن يحدث التوبة. وهو قول الزهري، والنخعي، والثوري، وحماد بن أبي سليمان، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، وزفر.
وهو قول علي بن أبي طالب ﵁، وكان عمر بن الخطاب ﵁ يقول: تقطع يده اليسرى بعد الرجل اليسرى، فإن سرق قطعت رجله اليمنى، فإن سرق حبس حتى يحدث توبة.
وعن أبي بكر ﵁ مثل ذلك، إلا أن عمر ﵁ قد روي عنه الرجوع إلى قول علي ﵁.