Skip to content

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار ص: باب: الرجل يملك ذا رحم محرم منه هل يعتق عليه أم لا؟

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

بدر الدين العيني

Printed page ١٥/ ١٠٥

ثقات، وإذا انفرد به ضمرة كان ماذا، ودعوى أنه أخطأ فيه، باطل لأنه دعوى بلا برهان.

وأخرجه الحاكم في "مستدركه" (١): عن أبي علي الحسين بن علي الحافظ، ثم قال: وثنا أبو على بإسناده سواء "أن رسول الله ﵇ نهى عن بيع الولاء وعن هبته".

وهذا يقتضي أن المتنين محفوظان.

ثم قال عن حديث "من ملك ذا رحم محرم": صحيح على شرط الشيخين، وشاهده الحديث الصحيح المحفوظ عن سمرة بن جندب، ثم ذكره بإسناده من طريق سمرة ﵁ انتهى.

وأما حديث سمرة فأخرجه من أربع طرق صحاح:

الأول: عن محمد بن عبد الله بن مخلد الأصبهاني، عن إبراهيم بن الحجاج السامي -بالسين المهملة- الناجي -بالنون- البصري شيخ أبي زرعة الرازي وأبي يعلى الموصلي.

وعن عبد الواحد بن غياث البصري الصيرفي.

كلاهما عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن البصري، عن سمرة.

وأخرجه الترمذي (٢): نا عبد الله بن معاوية الجمحي، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن رسول الله ﵇ قال: "مَن ملك ذا محرم فهو حرٌّ".

الثاني: عن محمد بن خزيمة بن راشد، عن الحجاج بن منهال شيخ البخاري، عن حماد بن سلمة. . . . إلى آخره.