Skip to content

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار ص: باب: العبد يكون بين الرجلين فيعتقه أحدهما

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

بدر الدين العيني

Printed page ١٥/ ٧٤

الثاني: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن سعيد بن عفير المصري شيخ البخاري. . . . إلى آخره.

وأخرجه النسائي (١) أيضًا: أنا قتيبة، قال: نا داود بن عبد الرحمن، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﵇: "من كان له عبد بينه وبين آخر، فأعتق نصيبه. . . ." الحديث.

الثالث: عن فهد بن سليمان، عن علي بن معبد بن شداد. . . . إلى آخره.

وأخرجه الجماعة بألفاظ مختلفة، وأسانيد متباينة.

فقال البخاري (٢): نا مسدد، ثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﵇ قال: "من أعتق شِركًا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه، يقام قيمة عدل، ويُعطَى لشركاؤه حصّتَهم، ويُخَلَّى سبيل المُعتَق".

حدثنا (٣) علي بن عبد الله، ثنا سفيان، عن عمرو، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﵇ قال: "من أعتق عبدًا بين اثنين، فإن كان موسرًا قوِّم عليه، ثم يعتق".

حدثنا (٤) عبد الله بن يوسف، أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﵇ قال: "من أعتق شركًا له في عبد، وكان له ما يبلغ ثمن العبد؛ قُوِّم العبد عليه قيمة عدل، فأُعطي شركائه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق".