Skip to content

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار ص: باب: الشاة عن كم تجزئ أن يضحى بها؟

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

بدر الدين العيني

Printed page ١٢/ ٥٥٤

حدثنا محمد بن خزيمة وفهد حدثني قالا: ثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني ابن الهاد عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: "سمعت رسول الله ﵇ يقول: مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي بدنة، ثم الذي على إثره كمثل الذي يهدي بقرة، ثم الذي على إثره كالذي يهدي الكبش، ثم الذي على إثره كالذي يهدي دجاجة، ثم الذي على إثره كالذي يهدي البيضة".

حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال: ثنا الشافعي قال: ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ﵇ فدكر نحوه.

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا محمد بن المنهال قال: ثنا يزيد بن زريع قال: ثنا روح بن القاسم عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة عن رسول الله ﵇ مثله.

حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج بن المنهال قال: ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ. . . فذكر مثله.

فلما جعل النبي ﵇ المهجر في أفضل الأوقات كالمهدي بدنة والمهجر في الوقت الذي بعده كالمهدي بقرة والمهجر في الوقت الثالث كالمهدي كبشًا؛ ثبت بذلك أن أفضل ما يهدى: الجزور ثم البقرة ثم الكبش.

فلما كانت البدنة أعظم ما يهدى؛ ثبت أنها أعظم ما يضحى به ولما كانت باتفاقهم لا تجزئ في الأضحية عما فوق السبعة كانت الشاة أحرى أن لا تجزئ عن ذلك، وكما انتفى أن تجزئ الشاة عن ما فوق السبعة ثبت أنها لا تجزئ إلا عن خاص من الناس، وقد أجمعوا على أنها تجزئ عن الواحد فاختلفوا فيما هو أكثر منه فلا يدخل فيما قد ثبت له حكم الخصوص إلا ما قد أجمعوا على دخوله فيه، [فثبت] (١) بما ذكرنا أنه لا يجوز أن يضحى بالشاة الواحدة عن اثنين ولا عن أكثر من ذلك، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد ﵏.