Skip to content

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار ص: باب: الشاة عن كم تجزئ أن يضحى بها؟

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

بدر الدين العيني

Printed page ١٢/ ٥٤٨

الأسدي الكوفي عن خالد بن سعد الكوفي الأنصاري مولى أبي مسعود البدري عن مولاه أبي مسعود ﵁.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): عن وكيع بن سفيان، عن حصين بن عبد الرحمن، عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود قال: "البقرة عن سبعة".

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن أبي حصين. . . إلى آخره.

ومن ذلك ما أخرجه عن أناس من الصحابة؛ رواه عن ربيع بن سليمان المؤذن، عن خالد بن عبد الرحمن الخراساني، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط بن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أناس من أصحاب رسول الله ﷺ.

وهذا أيضًا إسناد صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): عن وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم قال: "كان أصحاب محمد ﵇ يقولون: البقرة والجزور عن سبعة".

ص: فقال قائل: إنما جعلنا الشاة تجزئ عن أكثر ما تجزئ عنه البقرة والجزور؛ لأن الشاة أفضل منهما، فقيل له: ولم قلت ذلك؟ وما دليلك عليه؟ وقد روي عن النبي ﵇ ما قد حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا أبو بكر الحنفي قال: ثنا عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر: " [أن رسول الله ﵇ كان يضحي بالجزور إذا وجد وكان لا يذبح البقرة والغنم وهو قادر عليه، ثم إذا لم يجد الجزور ذبح البقرة والغنم والكبش إذا لم يجد جزورًا] (٣) ".