Skip to content

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار ص: باب: مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

بدر الدين العيني

Printed page ١٠/ ٣٦٣

حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أنا حميد قال: سمعت أنسًا يقول مثل ذلك وزاد أنه قال: "ولو قلت: إنه رفع الحديث لصدقت، ولكنه قال: السُّنة كذلك".

حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا حميد، قال: ثنا أنس بن مالك: "أن رسول الله ﵇ لما أصاب صفية بنت حيي واتخذها أقام عندها ثلاثاً".

ش: هذه عشر طرق صحاح:

الأول: رجاله كلهم رجال الصحيح، وسفيان هو ابن عُيينة، وأيوب هو السختياني، وأبو قلابة: عبد الله بن زيد الجرمي أحد الأئمة الأعلام.

وأخرجه مسلم (١): حدثني محمد بن رافع، قال: ثنا عبد الرزاق، عن سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: "من السُّنة أن يقيم عند البكر سبعاً". قال سفيان: ولو شئت قلت: رفعه إلى النبي ﵇.

وأخرجه البخاري معلقًا (٢) وقال الترمذي (٣): حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد رفعه محمد بن إسحاق، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، ولم يرفعه بعضهم.

وأخرجه ابن ماجه في "سننه" (٤): عن هناد بن السري، ثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: قال رسول الله ﵇: "للثيب ثلاث وللبكر سبع".