Skip to content

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار ص: باب: الهدي يصد عن الحرم هل ينبغي أن يذبح في غير الحرم

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

بدر الدين العيني

Printed page ١٠/ ١٦٣

وأخرجه أبو داود (١) والترمذي (٢) وابن ماجه (٣)، ولكن ليس في رواياتهم السؤال عن لحوم الهدي.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (٤): نا سفيان، نا عُبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت، سمعه من أم كرز الكعبية التي تحدث عن النبي ﵇[قالت] (٥): "سمعت النبي ﵇ بالحديبية وذهبت أطلب من اللحم: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لا يضركم ذكرانًا كن أم إناثًا، قالت: وسمعت النبي ﵇ يقول: أقروا الطير على مكناتها".

فهذا كما ترى نحو رواية الطحاوي عن عُبيد الله بن أبي زيد، عن سباع، وليس فيه ذكر عن أبيه، وكلاهما صحيح؛ لأن عُبيد الله هذا روى عن أبيه، عن سباع، وروى عن سباع أيضًا.

قوله: "بالحُدَيبية" أي حال كون النبي ﵇ بالحديبية -بضم الحاء وفتح الدال وسكون الياء آخر الحروف وكسر الباء الموحدة وفتح الياء آخر الحروف- وكثير من المحدثين يشددون هذه الياء، وهي قرية كبيرة من مكة سميت ببئر هناك، وقد استوفينا الكلام فيها مرة.

قوله: "عن لحوم الهدي" أي الهدي الذي ذبحه رسول الله ﵇ هناك لأجل إحلاله من عمرته التي صد عنها.